وصف رئيس نقابة موظفي الهيئة العامة لكهرباء الريف المهندس ابراهيم محمد الحكيمي التعميم الاداري الصادر من رئيس الهيئة العامة للتامينات والمعاشات بشأن تأجيل اجراءات الاحالة على التقاعد بأنه مخالف لقانون التأمينات رقم (25) لسنة 2991.
وأوضح الحكيمي في تصريح لـ “المستقبل” أن المادة رقم 19 لقانون التامينات والمعاشات تنص على أن * المؤمن عليه يستحق معاشا تقاعديا عند اكمال المومن عليه 35 سنة خدمة فعلية، أو بلغ من العمر 60 سنة ومدة خدمته لاتقل عن 15 سنة، كما أن المادة 20 من القانون (التامينات والمعاشات) تنص على ان التقاعد يكون الزاميأ في الحالات الاتية :
1/ بلوغ المومن عليه 60 سنة للرجل ..
2/ اكمال المشمولين لاحكام هذا القانون خدمة فعلية 35 عام كاملة .
واشار المهندس الحكيمي إلى أن المادة 95 من القانون نفسه تنص على الزام الهيئة العامة للتامينات والمعاشات بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمومن والمستحقين عنهنم، ويقصد بهم ورثة الموظف كما أن المادة (28) من نفس القانون تنص على استحقاق المؤمن عليهم معاشا تقاعديا بنسبة 100 % من الاجر الكامل عند بلوغ خدمته 35 سنة.
واكد أن هذه النصوص تعتبر الزامية آمرة لا يجوز مخالفتها بأي نص لا ئحي أو قرار اداري باعتبار القانون اعلى مرتبة من اللائحة والقرار الاداري.